روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٦ - بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ
٤٠٣٥ وَ رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
«و
روي عن بكار بن أبي بكر» في القوي و لم يذكر، لكن رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار عن بكار[١] و هو مجهول
و لا يضر لصحته عن صفوان، و هذا قريب من السابق فإنه يأخذ منه و يبيعه و يعطيه
ثمنه و يكون في ذمته المتاع.
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثمَّ حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه؟ قال: نعم[٢] و بالإسناد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول: بعني بيعا أقضيك فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه و أقبض مالي قال: لا بأس.
و في الصحيح، عن هارون بن خارجة" برواية الكليني كالسابق" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال: ليس عندي تعينني حتى أقضيك قال: عينه حتى يقضيك.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم" أو قال" بعشرين ألف و أؤخره بالمال
[١] التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ١٠.