روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٨ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩٠٤ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَزْرَعُ فِي أَرْضِ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْبَقَرِ الثُّلُثُ وَ لِلْبَذْرِ الثُّلُثُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الثُّلُثُ فَقَالَ لَا يُسَمِّي بَقَراً وَ لَا بَذْراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أُزَارِعُكَ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ كَذَا وَ كَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا.
٣٩٠٥ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى
______________________________
«و
روي عن أبي الربيع» في القوي كالشيخ[١]
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع
فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر، و ثلث للبذر، و ثلث للأرض قال: لا يسمي شيئا من
الحب و البقر و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلاثا[٢].
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال: لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام[٣].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال: لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام[٤].
«قال أبو الربيع» في القوي، و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية
[١] التهذيب باب المزارعة خبر ٣.