روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٨ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
٣٩٤٨ وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَ مَرَّةً التَّاوِيَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ فَاشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اشْتَرِهَا مُعَايَنَةً فَهَذَا أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ.
٣٩٤٩ وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع
______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخان، في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال:
لا يصلح.
و ما رواه الشيخ في الصحيح بثلاث أسانيد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن، اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به[١]- و ربما يفهم من قوله عليه السلام (يدا بيد لا بأس به) أن المكروه الزيادة كما في التبديل من سائر الأجناس فحينئذ لا يكون مختصا بهما.
«و روى عمر و بن شمر» في القوي كالشيخين[٢] «عن جابر» و يدل على كراهة الإسلام في اللحم و الماء و يحمل على عدم الضبط كما ظاهر الخبر أيضا (و التاوي) بالتاء الهالك و قرئ بالنون أي السمين، و بالثاء المثلثة بمعنى الميت مبالغة، و الأظهر الأول و البقية تصحيف.
«و روى وهب بن وهب» في القوي للكتاب[٣] كالشيخ[٤] و عمل به
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين او أكثر إلخ خبر ٢٥.