روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٥٨ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ السَّمَكَ.
٤١٥٩ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ لِلْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ فَيَدْخُلُهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
٤١٦٠ وَ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
«و
في رواية عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ- و الكوامخ جمع كامخ كهاجر
معرب (كأمه) و هي مختلفة باختلاف البلدان ففي عراق العرب يصنعون من الحيتان و
الغالب عليهم الملاقاة، لكن لما كان ملاقاتهم إما غير معلومة لأنه يمكن أن يكون
صنعها المسلم و انتقل منه إليه فلا يحكم بالنجاسة، لكن لما تقدم أن في صيدهم السمك
يشترط العلم بالأخذ حيا و في الكامخ غير معلوم يشكل الحكم بالحلية إلا أن يقال:
الأخبار المتقدمة في العلم محمولة على الاستحباب (أو) كان الكامخ من غير السمك،
ففي بلادنا يعملون من اللبن، و في فارس من اللوز الجبلي، و في آذربايجان من
الحنطة، و هكذا، و يمكن أن يكون عدم البأس في الطهارة فقط و إن بعد «قال» عبد الله «و سألته» و هو يدل على
موت البعض كما تقدم.
«و سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام «الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح[١]، و يدل على عدم وجوب التسمية في في صيد الحيتان كما تقدم الأخبار.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه قال: لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه قال: و سألته
[١] الكافي باب صيد السمك خبر ١ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٣١ و زاد فيه و سالته عن صيد المجوسى السمك آكله فقال ما كنت آكله حى انظر إليه.