روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٦١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الزِّمِّيرَ وَ لَا الطَّافِيَ وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ
______________________________
عن صيد السمك و لا يسمي قال: لا بأس[١].
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن زيد الشحام. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه قال: لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه[٢].
«و قال الصادق عليه السلام» قد تقدم الأخبار في ذلك.
و رؤيا في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن" ع" قال: لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان قال: و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ فقال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله[٣] و الحاصل أن حيوان البحر كله حرام إلا السمك ذي الفلس كما فهم من الأخبار و سيجيء، و روى الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله" ع" عما يكره من السمك فقال: أما في كتاب علي" ع" فإنه نهي عن الجريث[٤] و لا يدل على أنه ليس فيه غيره لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم و غيره أيضا.
و في الصحيح، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن أبي سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فخرجنا معه نمشي حتى انتهى" أو انتهينا" إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثمَّ قال: تدرون لأي شيء
[١] التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٣٠.