روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٥٥ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمَكَةٌ ارْتَفَعَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجَدَدِ فَاضْطَرَبَتْ حَتَّى مَاتَتْ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ
______________________________
من الحيتان طافيا على الماء و يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكلوا الجري و لا الطحال فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كرهه و قال: إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري و عن جماع (أو جماعة) من السمك قال: و سألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله[٢] و سيجيء أيضا.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح و رواه الشيخ في القوي[٣] «عن زرارة" إلى قوله" نعم» لأن نظره بمنزلة أخذه.
و روى الكليني بهذا الإسناد عن أبان، عن سلمة أبي حفص (و هو مجهول) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا" ع" كان يقول في صيد السمك إذا أدركها الرجل و هي تضطرب و تضرب بيدها و يتحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاة[٤].
و في الموثق كالصحيح كالشيخ، عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي قال: لا بأس إذا أعطوكه (أو أعطوكاه) حيا و السمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهدها أنت[٥].
أي لأنه لا يحتاج إلى التسمية حتى يحتاج إلى الإسلام، بل يكفي الخروج من
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢١- ١٨.