روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣١ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَ] وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً.
٣٩٤٠ وَ رُوِيَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٩٤١ وَ رَوَى أَبَانٌ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ
______________________________
الصحيح[١] «عن العيص بن
القاسم» و يدل على جواز إعطاء العروض بدلا من الطعام مع التراضي.
«و روي عن حديد بن حكيم» الثقة و لم يذكر[٢] و رواه الكليني في الموثق كالصحيح و الشيخ في القوي[٣] و يدل على جواز السلف من القصاب في الجلد مع أنه لا يملكه و إنما يحصل له كل يوم شيء و يمكن أن يكون في الذمة و هو أظهر و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال بالباب رجلان فقال: أدخلهم فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به بأس و لكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا[٤].
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح، و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت يسلف الرجل الرجل الورق
[١] الكافي باب السلم في الطعام خبر ٧ و التهذيب باب بيع المضمون خبر ٨.