روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٩ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
٤٠٥٨ وَ رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.
يَعْنِي لُقَطَةَ غَيْرِ الْحَرَمِ
٤٠٥٩ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا
______________________________
«و
روي، عن حنان بن سدير» في الموثق كالشيخ على الظاهر «يعني لقطة غير
الحرم» الظاهر أنه من كلام المصنف يعني أن لقطة الحرم لا يجوز تملكه، بل يجب
حفظه حتى يجيء صاحبها و يحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنه لا يجب رد لقطة
مطلقا، بل يجوز تملك المطلس[١] كما سيجيء.
«و روى السكوني» في القوي كالشيخين[٢] «فهي لمن أصابها» لأنه أعرض عنها و به خرج عن ملكه سيما بالنظر إلى البعير كما هو المشاهد، و روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد (أو يصطاد) الطير الذي يسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرف و ملك جناحيه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه رد عليه.
و في القوي كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام
[١] الدينار الاطلس الذي لا نقش فيه و المطلس مثله و في الحديث ان وجدت دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه( مجمع البحرين).