روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٢ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
بَيْعِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
٣٨٨٢ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
______________________________
الحنطة أو الشعير بهما أو بأحدهما للرباء المعنوي و لا يحرم لأن الزرع ليس بمكيل و
لا موزون حتى يحصل فيه الربا، و فيهما (ثمَّ بدا له في بيعه لنقله ثمَّ ينقل
(ينتقل- خ) من مكانه أو لحاجة) و أسقطه المصنف لعدم الحاجة و لو كان بحنطة منه فهو
محاقلة على الأشهر.
(و قيل) المحاقلة، يكون بالحنطة سواء كان بحنطة منه أم لا- روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال أن تشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة[١].
و استثني منه العرية، لما رواه الشيخان في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في العرايا بأن يشتري بخرصها تمرا و قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره[٢].
و يمكن القول بالكراهة، لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة[٣]- إلا أن يحمل هذا على الحنطة المطلقة و ذلك على الحنطة منه.
«و سأله عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب بيع الزرع الاخضر إلخ خبر ٥- ٩- ذيل خبر ١ و التهذيب باب احكام الأرضين خبر ١٨- ١٩ و باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر ٤.