روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ الرِّبَا
.........
______________________________
عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: لا بأس به[١].
و في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا و رقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.
و في الصحيح، عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد (و الظاهر أنه القاشاني) و قد سمعته من على (هذا قول الصفار) قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز ذلك، و كتبت إليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أ يجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله.
و الذي يدل علي أن عدم أخذ الفاضل أفضل، ما رواه في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجز شيئا فلا يصلح قال: و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه؟ فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح:
و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه.
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب القرض و احكامه خبر ١٨- ١١- ٢٣- ١٦- ١٩- ١٧ من كتاب الديون.