روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٠ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٩٣٨ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ ثِمَارُهَا وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ.
٣٩٣٩ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
______________________________
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما
بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال: لا بأس به، إنما له
دراهمه يأخذ بها ما شاء[١].
" فأما" ما رواه الشيخ في الصحيح، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه- فإنه لا خير فيه[٢] فيمكن حمله على الكراهة مع الزيادة للرباء المعنوي.
«و روي عن عبد الله بن بكير» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٣]- و يدل على جواز السلف في الثمرة و إذا ذهب زمانها و لم يأخذها فإما أن يصبر إلى سنة أخرى أو يأخذ ما أعطاه من الثمن بدون الزيادة.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله" ع" قال: لا بأس بالسلم" أو بالسلف" في الفاكهة[٤].
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخان في
[١] الكافي باب السلم في الطعام خبر ٨ و التهذيب باب بيع المضمون خبر ٢٤.