روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٩ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢١٩ وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ ع قَالَ الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ.
٤٢٢٠ وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ قَالَ لَا.
٤٢٢١ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
٤٢٢٢ وَ سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ- عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
و في القوي، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب
و ما يحل منه قال: الحبوب[١].
و روى الكليني عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؟) فقال عليه السلام الحبوب و البقول[٢].
«و في رواية هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ[٣] «عنه» عن أبي أبي عبد الله عليه السلام «و غير ذلك» أي من الحبوب كما تقدم و يمكن التعميم كما سيجيء «و سأله سعيد الأعرج» في الموثق كالصحيح «فقال لا» على الحرمة أو الكراهة.
«و روى زرارة» في الصحيح «عنه عليه السلام» و يدل على لزوم غسل آنية المجوس مع كراهة استعمالها إلا مع الضرورة.
«و سأله العيص بن القاسم» في الصحيح كالشيخ[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] الكافي باب طعام أهل الذمّة خبر ٢ و فيه عمّار بن مروان عن سماعة.