روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤٣ - الخواتيم
.........
______________________________
باليمين و إذا خلعت فابدأ باليسار.
و في، القوي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمنى قبل اليسار، و إذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
و في الموثق كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: و لم؟ قال: لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
و عن السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة و يصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا و كأنه لبيان الجواز
الخواتيم
و عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة لبس الخاتم[١].
و في الموثق كالصحيح عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن التختم في اليمين و قلت: إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره و كان أفضلهم و أفقههم و أوفقهم.
و في القوي، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم يلبس
[١] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب الخواتيم خبر ٣- ٨- ٩ و ١٠« الى» ١٧ من كتاب الزى و التجمل.