روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.
٤١٧٧ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ
______________________________
و على أنها ميتة لا يجوز الانتفاع به و لو بالاستصباح بخلاف الدهن النجس فإنه يجوز
كما سيجيء.
و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك: إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال: حرام هي فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ (أي نسرج) فقال: أ ما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام؟
و روى الكليني في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في أليات الضأن تقطع و هي أحياء إنها ميتة و الألية بفتح الهمزة و قد يكسر فسكون اللام، العجز جمعها أليات محركة.
و رؤيا في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال: يأكلهما جميعا فإن ضربه و بأن منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه و أكل سائره أي يكون بمنزلة قطع الألية.
و في الموثق عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس ثمَّ يدع الذنب.
و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل قال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما.
و في الصحيح عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابنا رفعه عن الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما فلا يأكل الآخر لأنه ميت.
«و قال الصادق عليه السلام كل منصور» شرعا هو «مذبوح» أو صفته أنه مذبوح