روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٧٦ وَ رَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍ
______________________________
(أي ولد الناقة) تذكى أمه أ يؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما و نبت عليه الشعر
فكل.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن الشاة نذبحها و في بطنها ولد و قد أشعر فقال عليه السلام ذكاته ذكاة أمه.
و في القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل و إلا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان (أو ابن سنان) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الذبيحة تذبح و في بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه و إن لم يكن تاما فلا تأكله[١].
و في القوي كالصحيح، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة، و في بطنها ولد تام فإن ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله[٢].
«و روى الكاهلي» في الحسن كالصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[٣] و يدل على جواز قطع أليات الغنم لإصلاحه لأنه إذا ثقل كثيرا يهزل الشاة
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٤٣- ٢٤٥.