روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٣ - باب المزارعة و الإجارة
.........
______________________________
العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل.
و عن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما إذا عليه فيها؟ قال. الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليرد إليه حقه و قال: لا بأس بأن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان، و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث؟ قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبرا أعطاها اليهود حين فتحه بالخبر هو الخبر هو النصف[١].
و في القاموس، المخابرة أن يزرع على النصف و نحوه كالخبر بالكسر.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل[٢].
و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك، النصف و الثلث بعد حق السلطان؟ قال:
لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.
و في الحسن كالصحيح عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم
[١] التهذيب باب المزارعة خبر ٣٤.