روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٣ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩٠٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي جَرِيبِ أَرْضٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا.
٣٩١٠ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَى لَازِمٌ إِلَى
______________________________
بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به، و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و
الربع و الخمس[١].
«و روى محمد بن سهل عن أبيه» في الحسن كالصحيح كالشيخين رضي الله عنهما[٢] و يدل على اغتفار مثل هذه الجهالة فإن الأرض قدره مجهول، بل يقول:
ازرع الزعفران فبعد الزراعة نمسح الأرض و نأخذ منك من كل جريب كذا و كذا درهما و لا بأس به.
«و روي عن علي بن يقطين» في الصحيح كالشيخين[٣] و يدل على أن أجرة الملك ينتقل إلى المالك بعد إقباض الملك، و الخيار في الأخذ و الترك إليه مع الإطلاق و شرط التعجيل، أما إذا اشترط أجلا فالمؤمنون عند شروطهم.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و السفينة
[١] الكافي باب قبالة الأرضين إلخ خبر ٣ و التهذيب باب المزارعة خبر ١٧.