روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٨٧ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ.
٤١٨٨ وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ.
٤١٨٩ وَ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا ذَبَحَ فَلَا تَأْكُلْهُ.
______________________________
و لا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع
و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
«و سأل محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، و الشيخان في الصحيح- و يدل على أجزاء التسمية بكل اسم و الأولى أن يكون باسم الله و الله أكبر كما تقدم و سيجيء في العقيقة.
«و في رواية حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي[١] «إذا كان لا يتهم» باعتقاد عدم الوجوب أو مطلق الترك فيكره حينئذ «و يحسن» أي يعلم كيفية «الذبح» قبل ذلك فيظهر أنه وقع منه سهوا بخلاف المبتدئ فحينئذ يكره «و لا ينخع» بوصول السكين إلى النخاع أو بالقلب كما قيل.
«و روى محمد الحلبي» في الصحيح «من لم يسم» أي عمدا لما تقدم «فلا تأكله» (أو فلا تأكلوه).
[١] هذا بعينه هو الخبر الذي نقله الشارح قده آنفا من الكافي و التهذيب و ذكرنا موضعه.