روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٦ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٢٠ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى
______________________________
مستثناة من قاعدة التصرف لأن الوطء من أعظم التصرفات و مع هذا يردها مع الوطء، و
يمكن أن يكون الرد باعتبار كون الوطء من المولى سببا للحوق الولد فإذا انكشفت أنها
أم ولد انكشف عدم صحة البيع فتكون القاعدة بحالها، و يمكن القول بالعموم لإطلاق
الروايات «و يرد معها شيئا» يمكن أن يكون الشيء نصف عشر الثمن مع الثيبوبة
و العشر مع البكارة، و يمكن الحمل مع عدم الدخول بالمساحقة و نحوها، و أن يكون فرد
الواجب و أقله.
«و في رواية عبد الملك بن عمرو» في القوي «عن أبي عبد الله عليه السلام» و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية و هي حبلى فيطأها؟ قال: يردها و يرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى[١] و كأنه سقط من القلم (النصف).
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العيب و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها.
و في الصحيح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها منه، و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها و قد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر ١٢- ١١ ١٠- ١٥- ١٦ و أورد الثاني و الثالث في الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ خبر ٣- ٢.