روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٤ - بَابُ النِّدَاءِ عَلَى الْمَبِيعِ
بَابُ النِّدَاءِ عَلَى الْمَبِيعِ
٣٩٧٩ رَوَى أُمَيَّةُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا سَكَتَ فَلَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ وَ النِّدَاءُ يُسْمَعُ وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ
______________________________
بعده، فيمكن أن يكون من كلام أبي صادق و أن يكون من الكليني أو يكون خبرا وصل إليه
(و التجليل) التغطية و كراهته عليه السلام لئلا يغش كما فعله هذا التمار و غيره من
التمارين، و الظاهر أنه لو كان لغرض صحيح مثل أن لا يقع عليه فضلة الذباب كان حسنا
لا بأس به، و في بعض النسخ بالخاء و هو تصحيف النساخ.
باب النداء على المبيع «و روى أمية بن عمرو عن الشعيري» السكوني في القوي كالشيخين[١] لكن عبارتهما (إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد و إنما يحرم الزيادة النداء و يحلها السكوت) و كان المصنف نقله بالمعنى أو يكون خبرا آخر، و المراد أنه يكره الزيادة في المبيع وقت ما ينادي الدلال أنه وصل إلى دينار مثلا، بل ينبغي أن يدعه حتى يسكت فيقول: أنا اشترى بدينارين و لا يقول ذلك وقت ندائه، و حمل الأصحاب الحرمة على الكراهة الشديدة لضعف الخبر و لا يترك للمساهلة في أدلة السنن، لكن الأظهر أن القدماء عملوا عليه لوجوده في أصل السكوني و تبعهم المتأخرون.
[١] الكافي باب النوادر خبر ٨ من آخر كتاب المعيشة و التهذيب باب من الزيادات خبر ١٤ من آخر كتاب التجارة.