روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٥ - بَابُ الرَّهْنِ
٤٠٩٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَاهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
٤٠٩٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَرْهَنَهُمَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا.
٤٠٩٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب» كزبير، في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «عن متاع في
يدي»
أو في أيدي و فيهما (في يد رجلين" أو" الرجلين «أحدهما يقول
استودعتكه» كما هو في يب" أو" استودعتكاه كما في (في) و بعض النسخ و يكون
الألف لإشباع الفتحة و هو شائع سيما في أمثال هذا اللفظ للثقل بدونها"
أو" استودعتكما- و هو تصحيف أي يقول طلبت منك أن يكون وديعة عندك «و الآخر
يقول: هو رهن بكذا و كذا» فتعارض الأصل و الظاهر و غلب الظاهر على الأصل،
و المشهور تقديم أصل البراءة كما تقدم و سيجيء في النزاع في الدين أن القول قول
منكر الزيادة فكذا الأصل، و سيجيء تقديم قول مدعي الرهن أيضا.
«و روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد» في الصحيح كالشيخين[٢] و يدل على جواز الركوب مع العلف و عدم علف المالك شاهد حاله بإذن الركوب كالعكس في العدم مع الأصل.
«و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي» في القوي كالصحيح،
[١] التهذيب باب الرهون خبر ٣٣ و الكافي باب الاختلاف في الرهن خبر ٤.