روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٥ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٣٧ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ
______________________________
الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد
و أبايعه قال: ليس به بأس.
و كأنه لعدم التقابض صحيحا، و يحتمل أن يكون لعدم التراضي و سيجيء أخبار أخر، و الحاصل أن الأخبار بالنهي عن النسيئة متواترة فيمكن أن تحمل على الكراهة و الأولة على الجواز (أو) تحمل الأولة على القرض كما تقدم الأخبار فيه، و الشيخ رحمه الله رد الأولة بالضعف أولا ثمَّ بالحمل على المحاسبة كما ستجيء الأخبار المتواترة بالجواز و الاحتياط في ترك النسيئة، و ظاهر المصنف العمل على الجواز، و لهذا لم يذكر الأخبار المنافية عكس الكليني.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ[١] «عن الحلبي» و يدل على ثبوت الربا في النقدين كغيرهما و أنه من الكبائر.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيمة[٢]، و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال: الرصاص باطل[٣].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٢٤.