روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٤ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
.........
______________________________
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وصي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
عليا عليه السلام عند موته فقال:
يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزداد على الأرض (أرض خ) وضعت عليها و لا سخرة على مسلم يعني الأجير.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة في القرى فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك فهو لك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و إن كان كالمستيقن، أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه.
قال، و سألته عن رجل بني في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه، أ له أن يردهم و هم كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاءوا و يتحولون حيث شاءوا[١] و روى الشيخ في القوي، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرض الخراج إن اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن ناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟
فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له:
رجل من أهل نجران يكون له أرض ثمَّ يسلم أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب احكام الأرضين خبر ٢٧- ٢٨- ٣٢- ٣٣ و أورد الأول في الكافي باب سخرة العلاج و النزول عليهم خبر ١.