روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
عن لحم الأسد فكرهه.
و في القوي، عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما قال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الأشجار قال: فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور و الفأر فلا يؤكل لحمه و لا يجوز الصلاة فيه، ثمَّ قال: أما أنا فلا آكله و لا أحرمه، و كأنه للتقية.
«و روى الحسن بن محبوب»[١] في الصحيح كالشيخين[٢] «عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء» سواء كان من الحيوان أو غيره و من النجس و غيره و من ماله و مال غيره و لو بحسب الفتوى و اشتباه المدرك «يكون (إلى قوله) فتدعه» فظهر أن الأصل في الأشياء الإباحة، و يؤيده الآيات منها قوله تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[٣].
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح. عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال: أ ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل و أما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام[٤].
و روى الكليني في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان (صاحب الأصل من الأصول الأربعمائة)
[١] قد تقدم متنه في ص ٤٦٧.