روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٥ - بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ
.........
______________________________
«و
قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخان في القوي عن موسى بن بكر عن أبي
الحسن عليه السلام[١] قال «آنية الذهب
و الفضة متاع» أي ما يتمتع به مطلقا أو في الأكل و الشرب أو الاستعمال «الذين لا
يوقنون» بالآخرة فكأن من تمتع بهما لم يكن له يقين بالآخرة أو هم يتمتعون بهما
فلا ينبغي للمؤمن متابعتهم و روى الشيخان في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: إن كان
مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلا فلا يركب به[٢].
و يمكن حمله على الكراهة و الأحوط الاجتناب من الجميع.
التزين بالذهب و أنواع الخواتيم[٣]
و أما التزين بالذهب للرجال فالمشهور بين الأصحاب الحرمة بل ادعى الإجماع على ذلك و يجوز للنساء و الصبيان إذا لم يكن لهم تميز و أما المميز فيجب تجنبهم تمرينا من الذهب و الحرير.
روى الكليني بسندين قويين عن القداح و حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ثمَّ خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى فرمى به فما
[١] الكافي باب الاكل و الشرب في آنية إلخ خبر ٧ و التهذيب باب الذبائح إلخ خبر ١٢٤.