روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٨ - بَابُ الرِّبَا
٤٠٠١ وَ قَالَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا.
٤٠٠٢ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
٤٠٠٣ وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ
______________________________
منهم ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم[١] «و قال عليه
السلام» رويا بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ليس بين الرجل
و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا «و قال الصادق عليه السلام» روى الشيخان في
القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه
و بين عبده و لا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك قلت:
فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال نعم قلت فإنهم مماليك؟ فقال: إنك لست تملكهم إنما
تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء فالذي بينك و بينهم ليس من ذاك لأن عبدك ليس
مثل عبدك و عبد غيرك.
فحمل على الذمي، و التعليل ينافيه، فالاحتياط في ترك الجميع سيما المشرك لما ترى من ضعف الأخبار مع معارضة الأخبار الصحيحة سوى العبد، فإنه و ماله لمولاه مع الخبر الصحيح الذي سيجيء.
«و روي عن عمر بن يزيد بياع السابري» في الصحيح و الشيخ في القوي عنه[٢]
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب انه ليس بين الرجل و بين ولده و ما يملكه ربا خبر ٢- ١- ٣ و التهذيب باب فضل التجارة و آدابها إلخ خبر ٧٥- ٧٣- ٧٤ لكن الراوي في التهذيب في الخبر الثاني زرارة و محمّد بن مسلم.