روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٠ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ سَأَلَهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.
٤٢٢٣ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهَا الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ
______________________________
و روى الكليني في الصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة
اليهودي و النصراني و المجوسي قال: فقال: إن كان من طعامك و توضأ فلا بأس[١] و يدل على
اشتراط الأمرين في الثلاثة، و يدل على طهارتهم ظاهرا لأنه إن لم يكن رطبا فلا
يحتاج إلى غسل اليد إلا أن يحمل على الاستحباب.
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن محمد بن مسلم» و روى الشيخان في الصحيح، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر[٣]- و يدل خبره الأول على طهارتهم ظاهرا، و على أن نجاستهم عارضية بخلاف الخبر الثاني و رؤيا في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال: لا-[٤] و يمكن أن يكون النهي للموادة لا للنجاسة.
كما روياه في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
[١] الكافي باب طعام أهل الذمّة و مؤاكلتهم و آنيتهم خبر ٣.