روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَكُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
[الحلال و الحرام من لحوم الحيوانات و غيرها[١]]
٤١٩٧ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا.
وَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ بِخَيْبَرَ لِئَلَّا تَفْنَى ظُهُورُهَا.
______________________________
الغالب أنه يصلح من الإنفحة التي تخرج من جوف المعز الميتة و عند العامة نجس حرام
و عندنا طاهر حلال، و هذا القول وقع منه عليه السلام تقية كأنه يقول و إن سلم
الحرمة لكنه معفو للاشتباه و الأخذ من يد المسلم لكن المشبه (المشتبه- ظ) حرام على
المشهور و روى الشيخ في القوي، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال، لا يؤكل ما في بطنها[٢] الحرام من
لحوم جملة من الحيوانات «و سأل محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح
كالشيخ[٣] «يعافونها» يكرهونها، و
روى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم
الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن أكلها يوم خيبر
قال: و سألته عن
[١] العنوان منا للتسهيل.