روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٠ - آداب الأكل و الشرب
٤٢٦١ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ
______________________________
و عن السكوني بإسناده قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يتخلل بالقصب و
الريحان.
و عنه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن التخليل بالرمان و الآس[١] و القصب و قال إنهن يحركن عرق الأكلة، و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يكون على اللثة فكله و ازدرده و ما كان بين الأسنان فارم به[٢].
و في الموثق، عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله، و أما ما كان في الأضراس فاطرحه.
و في الموثق كالصحيح، عن الفضل بن يونس قال: تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فلما أن فرغ من الطعام أتى بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد هذا الخلال؟ فقال:
يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله و ما استكن فأخرجه بالخلال و أنت فيه بالخيار إن شئت أكلته و إن شئت طرحته.
و الظاهر أن جواز الأكل فيما لم يتغير ريحه- و يحمل عليه ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة و هي بالتصغير جراح و دمل كثير يظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا.
«و في خبر آخر» روى الكليني عن سليمان بن حفص البصري عن أبي
[١] الاس شجر معروف( مجمع البحرين).