روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤١ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
٤٠٦٢ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ ع فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ
______________________________
«و
روى عبد الله بن جعفر الحميري» في الصحيح كالشيخين «قال: سألته عليه السلام
في كتاب» أي كتبت إلى العسكري عليه السلام أو صاحب الأمر عليه السلام أسأله و
فيهما كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله، و يدل على وجوب تعريف البائع، و الظاهر
الاكتفاء إلى بائع باعه و لا يحتاج إلى بائع البائع، و هكذا كما ذكره جماعة لعموم
البائع و إن كان أحوط.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال: إن هذا مما جاء به السيل و أنا أريد أن أتصدق به- و يمكن أن يكون لبسه عليه السلام للتعريف.
و روى الشيخان في القوي، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من وجد شيئا فهو له (أي بعد التعريف) فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه[١].
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر ١٤- ٣٤- ٣٨ ٣٩- ٢٨ و أورد الأول في الكافي باب اللقطة و الضالة خبر ١٠.