روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٥ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
٣٩٤٤ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
٣٩٤٥ وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ
______________________________
دراهم قال: لا بأس و لا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه[١] أي لا يعطى.
و في الصحيح عن قتيبة الأعشى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال له أ بطيبة نفس من صاحبه؟ فقال:
نعم قال: لا بأس[٢].
و الجذعان بالضم جمع جذعة محركة و هي من الضأن ما دخل في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع، و من المعز ما دخل في السنة الثانية، و الثني من الغنم ما دخل في السنة الثالثة و كذا البقر، و من الإبل ما دخل في السنة السادسة و الجمع (ثنيان) بالضم (و الرباع) بعد الثني.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٣] و تقدم مع المعارض «و روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح كالشيخين[٤] «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دراهم في خمسة مخاتيم» جمع المختوم و هو الصاع، و يدل على جواز الفسخ مع الرضا في البعض و الرجوع ببقية الثمن لا أزيد كما تقدم.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان خبر ٩- ١٤.