روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٨ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٣٢ وَ سَمِعَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِيمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُصْنَعُ لِذَلِكَ.
٤١٣٣ وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا
______________________________
سمى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا[١].
«و سمع زرارة أبا جعفر" ع"» في الصحيح و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة و إسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك[٢].
فيمكن أن يكون الترديد من الراوي و يكون المراد بقوله:" هو مرماتك" إذا لم يكن له غيره كما هو مصرح في غيره من الأخبار (أو) يكون المراد بقوله" أو صنعته لذلك" أن يكون صنعه لحال الاضطرار، و على أي حال فالتغيير الذي من المصنف مخل بالمعنى و مخالف للأخبار و لقول الأصحاب.
«و في رواية حماد» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[٣] «عن الحلبي» و يدل على حال الاضطرار" و المعراض" كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده.
و رؤيا في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل[٤].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المعراض خبر ٥- ١ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٤٤- ١٤٢.