روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٣ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
.........
______________________________
عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا
يصارفه فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان؟ فقال: له سعر يوم أعطاه[١].
و روى الشيخان في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثمَّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار هل يصلح ذلك له و إنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر (أو بعدد) الدنانير فلا يضره كيف الصروف و لا بأس[٢].
أي كان حين يعطي الورق يعطيها عوضا عن الدنانير فبأي سعر كان أخذت عوضا عنها ففهم أن المعتبر قيمة يوم أعطاه.
«و سأل عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» و فيهما زيادة (عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال: لا تصارفه إلا بالورق و قال: سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص و الورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب)[٣].
[١] ( ١- ٣) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ ٦٧- ٧٥ و أورده الأول في الكافي باب الصروف خبر ٢٢.