روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢١ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
.........
______________________________
من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلا فرارا فكان أبي يقول: صدقت و الله و لكنه
فرار من باطل إلى حق[١].
و رؤيا في الصحيح، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال: لا بأس به- و هذه أيضا حيلة لكن إذا لم تشتمل علي الزيادة فلا بأس بها.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين (عندي- يب) أنه ليس يريد الدنانير، ليس يريد إلا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلي لا أحرز وزنها؟ فقال: أ ليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى قال:
ليس به بأس.
و يجوز البيع بغير الجنس ليسلم من الربا كما تقدم- و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم قال:
و منع التصريف و قال: من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع[٢] و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم و درهم بألف
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الصروف خبر ١٠- ١١- ١٧ و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٥٢- ٥٦- ٥٤.