روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٣ - بَابُ الرِّبَا
كَيْلًا وَ لَا وَزْناً.
٤٠١٩ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ بَيْعَ الْحَرِيرِ مِنِّي وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ وَ أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
٤٠٢٠ وَ سَأَلَهُ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتُرِيَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَوْفَاهُ الْوَزْنَ الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.
٤٠٢١ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ وَ يَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ فَأَيَ
______________________________
«و
روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخين[١] «قال أ رأيت
إلخ»
أي إذا لم يقع البيع على متاع الغير و إنما كان منك مع المشتري مراوضة بحيث إن كنت
لم ترد تدعه و إن كان لم يرد يدعك فلا بأس لأنه لا بيع قبل الملك إلا أن يكون
البيع في الذمة بالوصف فإنه يجوز كما تقدم.
«و سأله أبو الصباح الكناني» و رواه الشيخ في القوي عن زيد الشحام عن عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و يدل على جواز بيع ما ليس عنده.
«و سأله عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (و في- يب) فقال: إذا لم يكن
[١] الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر ٥ و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ١٩.