روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٤ - بَابُ الرِّبَا
شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ فِيهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَحَقَّ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ وَ حَالًّا لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلُ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا.
٤٠٢٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنُهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً
______________________________
أجل كان أجود، ثمَّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و
حالا لا يسمي أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير
زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا[١] كما في المتن
و ليس ذلك في (في)، و يؤيده، ما تقدم و ما سيأتي في العينة.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ[٢] «عن أبي جعفر" ع"" إلى قوله" و اجعل صفقتهما واحدة» أي أوقعهما في بيع واحد فله أقل الثمنين نسيئة و فيهما بزيادة" قال" و قال" ع" من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما) أي لا يوقع البيع كما أوقعه أو لا كما سيجيء في المناهي من نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعين في بيع.
[١] الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر ٤ و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ١١.