روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٧ - بَابُ الرِّبَا
٤٠٢٥ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً وَ يَقْضِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ.
٤٠٢٦ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ الدِّرْهَمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ مِنْ غَلَّتِهِ الْجِيَادَ فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ فَأَقُولُ يَا أَبَتِ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ
______________________________
«و
روى ابن مسكان» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح و الشيخ أيضا في
الصحيح عن حماد «عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يستقرض الدراهم البيض عددا» بجودتها تخرج بالعدد و إن كان ناقصا «و يقضي سودا
وزنا»
لأنها صارت قديمة و لكنها أثقل كما هو المتعارف الآن أيضا من ثقل القديم و خفة
الحادث و إن كان جديد الضرب «و لو وهبها له كلها صلح» أي وهبها و
أعطاه الذي في ذمته مرة أخرى كان حسنا.
و رؤيا في الصحيح، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال: لا بأس ما لم يشترط قال: و قال: و جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط[١].
«و سأله عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام[٢]- (و الفسل) الرديء الرذل من كل شيء ضد الجياد و في (في) الجلال بمعناه و هو كالسابق، بل يدل
[١] الكافي باب الصروف خبر ١ و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٨٩.