روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٥ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
وَ نَحْنُ نَرَاهُ.
٤٢٠٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِيتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ فَذَلِكَ الْمَتْرُوكُ
______________________________
على أنها حلال.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح كالشيخ[١]- و يدل على حرمتها و روى الشيخان في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها و إن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها- فظاهر هما اشتراط الأخذ باليد كما تقدمت الأخبار في أن ذكاة الحيتان أخذها.
(فأما) ما رواه الشيخ مرسلا عن زرارة قال: قلت: السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.
(فيمكن) حملها على أنه أخذها و طرحها (أو) يكون حضوره بمنزلة أخذه باليد كما رواه الشيخان في القوي، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمك إذا أدركها الرجل و هي تضطرب و تضرب بيدها و يتحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها- و الأحوط أن يأخذ ثمَّ يرسله جمعا بين الأخبار.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢١- ٢٣- ٢٢ ٢٤- ٤ و أورد الثاني و الرابع في الكافي باب صيد السمك خبر ١١- ٧ و الخامس في باب آخر منه( بعده) خبر ٢ من كتاب الصيد.