روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٣ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ الَّتِي لَهَا فُلُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ اللَّاتِي لَا تُؤْكَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ
٤٢٠٤ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ إِلَى الرِّضَا ع اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّبِيثَا فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهَا
______________________________
الحديدة التي يشوي بها اللحم (و الجوذاب) بالضم طعام من سكر و أرز و لحم.
«و كتب محمد بن إسماعيل» في الصحيح كالشيخ، و يدل على أن الربيثا من السمك حلال.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الفضل بن يونس قال:
تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى و معه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات و فيه الربيثا فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها فيه ثمَّ أكلها.
و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن حنظلة كالكليني قال: حملت إلى ربيثا يابسة في صرة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها و قال:
لها قشر.
و هما في القوي عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: السمك لا يكون له قشر أ يؤكل؟ فقال: إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فيذهب قشوره، و لكن إذا اختلفت طرفاه يعني ذنبه و رأسه فكله- أي في الفلس بأن يكون له فلس و لو في بعض أجزائه.
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الربيثا فقال: لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار، و عن الجراد يشوي و هو حي قال: نعم لا بأس، و عن السمك أ يشوي و هو حي؟ قال:
نعم لا بأس، و عن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات قال و كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم