روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢٠١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ.
٤٢٠٢ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الطِّحَالَ.
٤٢٠٣ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الْكَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا قَالَ لِي مِنْهُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا فَلَمْ يَزَلْ يُسَمِّي عُضْواً عُضْواً مِنَ الشَّاةِ وَ يَأْبَى عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ.
______________________________
يوما و الشاة عشرة أيام، «و قال الصادق عليه السلام» لم نطلع على هذا الخبر،
و على سنده في الكتب و الأظهر حمله على التقية لما اشتهر عن الصادق عليه السلام أن
حيوان البحر كله حرام إلا السمك ذي الفلس و عليه الأصحاب، و إن كان الظاهر أنه لا
يوجد في البحر أمثال الحيوان المأكول لحمه في البر كالشاة و الإبل فيسهل الخطب،
نعم يذكر أنه يوجد فيه الخيل و البقر، و الأحوط الاجتناب و إن أمكن إدخالهما في
عموم البقر و الخيل، لكن الظاهر انصرافهما إلى الأهلي.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن محمد بن مسلم» قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم و غيرها ما يدل عليه، «و روى ابن مسكان» في الصحيح «عن عبد الرحيم القصير» و جهله غير مضر «فهو لقمة الشيطان» فيكون حراما و لأنه دم.
كما رواه الشيخان في القوي قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال