روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٦ - بَابُ الرِّبَا
٤٠٢٤ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
«و
روى جميل بن دراج» في الصحيح، و يدل على أن النفع الذي يحصل بسبب القرض حلال
إذا لم يكن شرطا، و رواه الشيخ في الصحيح عنه و ذكر أنه السائل عنه عليه السلام،
فيمكن أن يكون خبرا آخرا و سقط من قلم الشيخ لفظ الرجل، و يؤيده ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يأتيه النبط بإجمالهم (أحمالهم- خ يب) فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا
دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بإجمالنا (أحمالنا- خ يب) من أجل
أنك تقرضنا فقال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر
ثمنه و لا دابة إن ركبها كسرها و إنما هو معروف يصنعه إليهم[١].
و ما روياه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثمَّ يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها فقال: إذا كان يضمن فربما شدد (و في (في) اشتد) عليه فعجل قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب القرض و احكامه خبر ١٥- ١٤- ٢ و أورد الأخيرين في الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر ٤- ١ و أورد الثالث أيضا في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٧٦.