فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
أنت في حلّ من لبس هذا الثوب، فألبس الثوب، و انتفع بالمتاع، و استخدم الخادم؟
قال: هو له حلال إذا أحلّه، و ما احبّ له أن يفعل» [١]. و قوله عليه السلام: «هو له حلال» ليس من باب الشرط.
٢٠- مرسلة جميل: عن رجل، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصلحك اللَّه،- إلى أن قال:- و سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم و المال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة؟ قال: لا بأس» [٢].
و هي كالسابقة.
٢١- صحيحة عليّ بن جعفر: عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يقول للآخر: علّمني عملك و اعطيك ستّة دراهم و شاركني، قال: إذا رضي فلا بأس» [٣].
هي إمّا في غير مورد القرض كالإجارة، و إمّا هدية- لأنّ التعليم له ماليّة- بشرط الإقراض و لا إشكال فيه.
٢٢- معتبرة محمّد بن إسحاق بن عمّار: قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً و أبيعها ثوب و شيء تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف، قال: لا بأس» [٤].
[١] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ١٥. رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان و عليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمّار.
[٢] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ١٧. رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، عن رجل، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و صورة الطريق صحيحة بإسناد الشيخ إن لم نقل إنّ الطريق واحد.
[٣] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ١٩. رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، و رواه عليّ بن جعفر في كتابه.
[٤] ب ٩/ أبواب أحكام العقود/ ١. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،