الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٧ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
..........
٤. حكم الأمة المزوّجة من حيث الاستئذان من الزوج و المولى.
٥. إذا أذن المولى أن يحلف أو ينذر الحجّ هل يجب عليه بذل مصارف الحجّ؟
٦. هل يجب على المولى تخلية سبيله لتحصيل مصارف الحجّ؟
و إليك بيانها:
١. لو قلنا بالشرطية في الزوجة و الولد، كما في اليمين قطعا و في النذر على الأحوط، فهل يعمّ الحكم المنقطعة و ولد الولد أو لا؟ ذكر المصنّف أنّ فيهما وجهين، و لم يرجّح شيئا. و على مختاره يجب أن تلحق، لأنّه خصّ البحث باليمين أو النذر المفوّتين، و معه لا فرق بين الزوجتين و لا الولدين، بل الظاهر الإلحاق في مورد المنقطعة و إن قلنا بعدم الاختصاص بالأيمان و النذور المفوّتة، إذ لا شكّ أنّ المنقطعة زوجة داخلة تحت العمومات، مثل قوله سبحانه: إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* [١] إلّا أنّها منصرفة عمّا إذا كانت المدّة قصيرة دون ما إذا كانت طويلة.
٢. و أمّا ولد الولد إذا جرّد عن ذكر الوالد، فهو يعمّ الحفيد و السبط، دون ما إذا قورن بالوالد فيختص بالولد بلا واسطة. و قد قورن الولد بالوالد في روايات اليمين. [٢]
٣. حلّ حلف الجماعة بالتماس المذكورين و عدمه و هذا هو الفرع الأخير حسب عبارة المصنف، و الفرع الثالث حسب
[١]. المؤمنون: ٦.
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٦، الباب ١٠ من أبواب الأيمان، الحديث ١.