الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - المسألة ٥٨ الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
..........
فيها سواء، و هي: البلوغ ... و الرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة. [١]
٧. و قال ابن سعيد: و وجوبهما- الحجّ و العمرة- على الفور ... على كلّ إنسان ... واجد للزاد و الراحلة- إلى أن قال-: راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة. [٢]
و هذا و نقله السيد المرتضى عن الأكثر قال: إنّ كثيرا من أصحابنا ذهبوا إليه. [٣]
و قال الشهيد: و هو المشهور بين المتقدّمين. [٤]
و قال في المسالك: و هو مذهب أكثر المتقدّمين. [٥]
و مع ذلك فليست المسألة مورد اتّفاق، فلم يذكره ابن أبي عقيل و لا ابن الجنيد و نقله المرتضى عن الأكثر، المعرب عن وجود الخلاف.
و أمّا من خالف الرأي المشهور- بعد عصر المرتضى- هو ابن إدريس في سرائره و قال: و لم يذكر فيها- الروايات- الرجوع إلى كفاية إلّا في خبر أبي الربيع الشامي، فإنّ فيه اشتباها على غير الناقد المتأمّل، بل عند تحقيقه و نقده هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها. [٦]
و رجح المحقّق عدم الشرطية في الشرائع و قال: و هل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحجّ؟ قيل نعم، لرواية أبي الربيع، و قيل: لا، عملا بعموم الآية. و هو الأولى. [٧]
[١]. الوسيلة: ١٥٥.
[٢]. الجامع للشرائع: ١٧٣.
[٣]. الجمل و العقود: ١٢٧.
[٤]. الروضة: ٢/ ١٦٨.
[٥]. المسالك: ٢/ ١٤٩.
[٦]. السرائر: ١/ ٥١١.
[٧]. الشرائع: ١/ ٢٢٨.