الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٤ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
[المسألة ١: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
المسألة ١: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله ٧: لا يمين لولد مع والده، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه. (١)*
الانعقاد اعتبار القربة في إنشاء النذر ففيه أنّه لا تعتبر فيه، و إن كان المانع اعتبارها في المتعلّق ففيه أوّلا ... و ثانيا ...
(١)* هنا أمور ثلاثة:
١. حكم يمين [١] الزوجة و الولد و المملوك عند وجود أوليائهم في كلمات الفقهاء.
٢. ما هو المستفاد من الروايات.
٣. و على كلّ تقدير، فهل محطّ البحث مطلق اليمين أو خصوص ما كانت منافية لحقوقهم؟
و إليك دراسة الكلّ واحدا بعد الآخر:
الأوّل: يمين الثلاثة في كلمات الفقهاء و العلماء المشهور أنّ صحّة أيمان الزوجة و المملوك و الولد مشروطة بإذن الزوج و السيّد و الوالد. و الظاهر أنّ الاستثناء من خصائص الفقه الإمامي، و لم نجد لغيرهم نصّا في المسألة.
١. قال المفيد: و لا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه، و لا يمين للعبد مع
[١]. و سيأتي حكم نذورهم بعد إنهاء الكلام في اليمين.