الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٥ - المسألة ٦٠ إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
[المسألة ٦٠: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
المسألة ٦٠: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، و كذا لو حجّ متسكّعا، بل لو حجّ من مال الغير غصبا صحّ و أجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا. (١)*
(١)* في المسألة فرعان:
١. إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره أو حجّ متسكعا لكفى.
٢. لو حجّ- و الحال هذه- من مال الغير غصبا.
أمّا الأوّل فقد قال المحقّق: و إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا، أو حجّ ماشيا، أو حجّ في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض. [١]
و قال في «المدارك» في وجهه: هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنّ الحجّ واجب عليه و قد امتثل بفعل المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء، و صرف المال غير واجب لذاته، و إنّما يجب إذا توقّف عليه الواجب، و هذا بخلاف ما إذا حجّ متسكعا قبل تحقّق الاستطاعة، حيث لا يكون حجّه مجزئا، لانتفاء الوجوب حينئذ، فيكون الإتيان بالحجّ على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها. [٢]
و قد نقله برمته في «الجواهر»، و بما انّ المسألة من الوضوح بمكان لم يعلق عليها الشهيد الثاني في المسالك شيئا بعد نقل كلام المحقّق المذكور. [٣]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٢٩.
[٢]. مدارك الأحكام: ٧/ ٧٩.
[٣]. المسالك: ٢/ ١٥٠.