الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٢ - المسألة ٥٣ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا
..........
١. كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان، و طريقه بمكّة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجّ، فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم». [١]
و لكن القدر المتيقّن أنّه أدرك الناس قبل الميقات فالتحق بهم ناويا القربة في دخوله إلى مكّة، و منها إلى المواقف، و من بعضها إلى بعض.
٢. و صحيحه الآخر قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يخرج في تجارة إلى مكّة، أو يكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: «لا، بل حجّته تامّة». ٢
إلى هنا تمّ الكلام في الفرعين، بقي الكلام في الفروع الباقية.
الفرع الثالث: لو أجّر نفسه لحجّ بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي، لعدم جواز وقوع العقد على عمل واحد.
الفرع الرابع: لو أجّر للخدمة في الطريق، يصحّ له أن يؤجر نفسه لنفس المشي، لتعدد متعلّق الإجارتين.
[١] ١ و ٢. الوسائل: الجزء ٨، الباب ٢٢ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ٢، ٤، و لاحظ ٥.