الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٣ - المسألة ٥٤ إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا
[المسألة ٥٤: إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا]
المسألة ٥٤: إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لا يستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة، و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه، لصدق الاستطاعة، و لأنّه مالك لمنافعه، فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته، و لأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته، و هو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار. (١)*
(١)* إذا كان شغله إيجار نفسه للخدمة، في الحضر و السفر، أو في خصوص أحدهما، أو لم يكن كذلك، و لم يكن يستطيع ذلك و طلب منه إجارة نفسه لتلك الغاية، فهل يصير بمجرّد الطلب- و إن لم ينضم إليه القبول- مستطيعا، فيجب عليه القبول على نحو يكون القبول إعمالا لها، و لو لم يقبل يستقر عليه الحجّ أو لا؟
بل الوجوب مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة؟
المشهور هو الثاني.
قال العلّامة: لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة، لم يجب القبول، لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب. [١]
[١]. التذكرة: ٧/ ٦١.