الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - المسألة ٨٣ تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
..........
١. تقضى حجّة الإسلام من أصل من أصل التركة و كذا عمرتهما.
٢. لو أوصى بها من غير تعيين كونها من التركة أو الثلث فكذلك.
٣. لو أوصى بإخراجها من الثلث يخرج منه و تقدّم على الوصايا المستحبة.
٤. لو أوصى بإخراجها من الثلث و لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل.
٥. يخرج حجّ النذر من الأصل.
٦. لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان متعلّق الدين- كالزكاة- موجودا قدّم على سائر الديون و إن كان في الذمة توزّع التركة على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلّس. و هناك قولان آخران:
أ: تقديم الحجّ.
ب: تقديم دين الناس.
٧. و على التوزيع فإن وفت حصة الحجّ به فهو و إلّا فيسقط و تصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة و مع وجود الجميع توزع عليهما.
٨. ان وفت بالحج أو بالعمرة فقط، ففي الافراد و القران يتخير بينهما و في حجّ التمتع السقوط و صرفها في الدين و غيره و فيه احتمال التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميته أو العمرة لتقدّمها.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: من مات و عليه حجّة الإسلام تقضى من أصل المال بلا خلاف عندهم.
أمّا أهل السنّة فلهم قولان: