الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٠ - المسألة ٧٠ إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
[المسألة ٧٠: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
المسألة ٧٠: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها.
و لو تركها عصى، و أمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله. و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان ممّا تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه، و طوافه، و سعيه، و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق، بل و كذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزكاة، إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناء على ما هو الأقوى، من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين، لا على وجه الإشاعة. (١)*
(١)* في المسألة فروع خمسة، فالأوّل لبيان الحكم التكليفي من جواز السفر إلى الحجّ و عدمه، و البقية ترجع إلى بيان حكم الحجّ من حيث الحكم الوضعي صحّة و فسادا.
١. إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه حقوق واجبة وجب أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحجّ.
٢. إذا كانت الحقوق في الذمة و حجّ.
٣. إذا كانت الحقوق في عين ماله و حجّ، و لكن كان ما يصرفه في مئونة الحجّ من المال المخمّس أو المزكّى.
٤. إذا كانت الحقوق في عين ماله و حجّ، و كان ما يصرفه في الحجّ مما تعلّق به الحقوق، و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق، صحّ حجّه.